اللجنة العلمية للمؤتمر
241
مجموعة مقالات المؤتمر الدولي للشيخ ثقة الإسلام الكليني
الأضحى يومان بعد يوم النحر ، ويوم واحد بالأمصار . قال العلّامة المجلسي : هذا الخبر والخبر المتقدّم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيّام وفي الأمصار ثلاثة أيّام ، وحملها في التهذيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم ، والأظهر حمله على تأكّد الاستحباب ، ويظهر من الكليني قدس سره القول به « 1 » . النكاح 6 - عنه ، عن يونس بن يعقوب وغيره جميعاً ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها ، إلّاإلى شعرها غير متعمّد لذلك . رواه تحت عنوان : « ما يحلّ للمملوك النظر إليه في مولاته » . قال العلّامة المجلسي : لعلّ المراد بالتعمّد قصد الشهوة ، وظاهر الكليني العمل بتلك الأخبار ، وأكثر الأصحاب عملوا بأخبار المنع ، وحملوا هذه الأخبار على التقيّة « 2 » . العقيقة 7 - وروي أيضاً في باب « العقيقة ووجوبها » عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد ، فإن أحبَّ أن يسمّيه من يومه فعل . قال العلّامة المجلسي : اختُلف في حكمها ، قال السيّد وابن الجنيد : إنّها واجبة ، وادّعى السيّد عليه الإجماع ، وهو ظاهر الكليني أيضاً ، وذهب الشيخ ومن تأخّر عنه إلى الاستحباب « 3 » .
--> ( 1 ) . المصدر السابق : ص 157 . ( 2 ) . المصدر السابق : ج 20 ص 368 . ( 3 ) . المصدر السابق : ج 21 ص 44 .